المحقق الحلي

52

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ويستحب لمن اشترى مملوكا أن يغير اسمه وأن يطعمه شيئا من الحلوى وأن يتصدق عنه بشيء . ويكره وطء من ولدت من الزنى بالملك والعقد على الأظهر وأن يرى المملوك ثمنه في الميزان . الثالث في لواحق هذا الباب وهي مسائل الأولى العبد لا يملك وقيل يملك فاضل الضريبة « 1 » وهو المروي وأرش الجناية على قول ولو قيل يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن له المولى كان حسنا . الثانية من اشترى عهدا له مال كان ماله لمولاه إلا أن يشترطه المشتري وقيل إن لم يعلم به البائع فهو له وإن علم فهو للمشتري والأول أشهر ولو قال للمشتري اشترني ولك علي كذا لم يلزمه وإن اشتراه وقيل إن كان له مال حين قال له لزم وإلا فلا وهو المروي . الثالثة إذا ابتاعه وماله فإن كان الثمن من غير جنسه « 2 » جاز مطلقا وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويا ولو كان ربويا وبيع بجنسه فلا بد من زيادة عن ماله تقابل المملوك . الرابعة يجب أن تستبرأ الأمة قبل بيعها إن كان وطئها المالك بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها تحيض ولم تحض .

--> ( 1 ) التوضيح 2 / 310 : وهي ما يشترطه عليه مولاه . ( 2 ) أي : من غير جنس المال .